الدرس 01 المجتمع الجزائري
تعريف المجتمع:المجتمع مجموعة من الأفراد تجمع بينهم روابط مختلفة ومصالح مشتركة وأهداف مشتركة
مقومات المجتمع الجزائري:هي الأركان والأسس التي يقوم عليها وهي
*الإسلام/* العروبة*الأمازيغية*الوطن الواحد*الثقافة المشتركة *التاريخ
الطويل
انتماءات المجتمع: المجتمع الجزائري جزء لا يتجزأ من المغرب والوطن العربي
والعالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية و عضو فعال عالميا.
خصائصه:* تدينه وتمسكه بعقيدته الإسلامية * حبه الحرية والتمسك بها *
التمسك بالأرض والذود عنها * الاتحاد بين أفراده خاصة عند الشدائد
* الدفاع عن العرض والشرف * الشجاعة والتضحية ونكران الذات * التسامح والعفو.
تطوره :تطور المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل منذ الفترة القبلية إلى
العهد النوميدي ثم الروماني ثم الوندالي واكتملت معالمه بالفتح الإسلامي (
الدولة الرستمية و الحما دية ، العهد العثماني عهد الاحتلال الفرنسي ،
الدولة الحديثة )
الدرس 02 الدولة الجزائرية
1مفهوم الدولة:هي رقعة جغرافية ذات حدود دولية معلومة يقيم عليها شعب بصفة
دائمة يخضع في تسييره لنظام وحكومة تمارس السلطة فيه وتجسد السيادة
2)نشأة الدولة الجزائرية وتطورها:يرجع نشأة الدولة الجزائرية إلى ما قبل
الميلاد ابرز تلك الدول: * الدولة النوميدية(قبل الميلاد) * الدولة
الرستمية
و الحما دية و الموحدية و الزيانية(العهد الإسلامي) * الدولة
الجزائرية(العهد العثماني) *دولة الأمير عبد القادر(أثناء الاستعمار) *
الدولة المعاصرة
خصائص الدولة الجزائرية: * دولة ذات سيادة * ذات وحدة ترابية2381741كم2 * جمهورية ديمقراطية شعبية * دولة القانون
أركان الدولة الجزائرية: 1) الأرض 2) الشعب 3) السلطة السياسية 4) السيادة الوطنية
الدرس 03 الدستور الجزائري
تعريف الدستور :هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم وتضبط
النظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرى
الحياة الدستورية في الجزائر: دستور 1963م عهد احمد بن بله = 1976 عهد هواري بومدين
1986 عهد الشاذلي بن جديد = 1996 عهد اليمين زروال
مضمون دستور 1996م:هو تعديل لدستور 1989م احتوى على/ الديباجة هي مقدمة تاريخية لتطور المجتمع الجزائري
الباب الأول به خمسة فصول تناولت نظام الحكم الشعب الدولة الحقوق والحريات والواجبات
الباب الثانيبه ثلاثة فصول تناولت السلطات(التشريعية/التنفيذية/القضائية)
الباب الثالثبه فصلين تناول الرقابة والمؤسسات الاستشارية الباب الرابعتناول نقطتين التعديل الدستوري وأحكام انتقالية
أهمية الدستور:*يبين طبيعة نظام الحكم * ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها * يراقب ممارسة السلطات * يمثل القاعدة القانونية للتشريع
* يحدد مبادئ وثوابت المجتمع * يحمي مبدأ حرية الاختيار * يضمن الحقوق والحريات والواجبات * يكفل الحماية القانونية
واجبات المواطن نحو الدستور: 1 يعرف الدستور ومنزلته لأنه أعلى قانون 2 يحترم المبادئ التي جاء بها الدستور ويتقيد بمحتواه ويحترمه
الدرس 04 الإدارة والمواطن
مفهوم الإدارة: هي وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة وتنقسم إلى قسمين:
*إدارة عامة:تتمثل في السلطات الإدارية مثل الوزارات والولايات والبلديات.
*إدارة خاصة:هي إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات .. تقدم خدمات مقابل ربح ما
وظائف الإدارة العامة: *الحماية وتوفير الأمن * تطبيق وسيادة القانون على
الجميع * منح التربية والتعليم * توفير الحماية الصحية * توفير العمل
* محاربة الآفات الاجتماعية * إقامة الهياكل الملائمة لحسن الاستقبال وتوفير الراحة
علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري: * الإدارة تتقيد بالقوانين
وتحترمها * الالتزام أثناء التسيير بتطبيق القانون بعيدا عن الميول
الشخصية و الأهواء
* القوانين تحدد للإدارة طرق عملها
واجب المواطن نحو الإدارة والقوانين: لكي تؤدي الإدارة مهامها على أحسن ما
يرام يجب على المواطنين احترامها وتقديرها واحترام التشريعات والقوانين
لما لهما من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم
الدرس 05 السلطة التنفيذية
تعريف السلطة التنفيذية: هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط
السياسة العامة للبلاد يتولاها: * رئيس الجمهورية * رئيس الحكومة
ا)رئيس الجمهورية:هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة
العليا .ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر تجدد مرة
واحدة فقط.له صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها/
* التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية(يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه)*
ممارسة السلطة التنظيمية * الحفاظ على امن الدولة *هو القائد الأعلى
للقوات المسلحة *يرأس مجلس الوزراء *يشرع بالمراسيم…..
*يقرر السياسة الخارجية للأمة
ب)رئيس الحكومة: يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم(77من الدستور)
صلاحياته: * يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم * يرأس
مجلس الحكومة * يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة
والمصادقة عليه * السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية
*إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها
ج)الوزارات:يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف/
* وزارات السيادة(خ،د،ع، دف) * وزارات ذات طابع اقتصادي(ف،ص) * وزارات ذات طابع اجتماعي ثقافي(ث..)
دور السلطة التنفيذية: * وضع السياسة العامة للدولة * تقرير السياسة
الخارجية للدولة * إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها * حماية
الدستور
*مسؤولية الدفاع عن الوطن * اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا الهامة
الدرس06 السلطة التشريعية
تعريف البرلمان: هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي له عدة تسميات
(المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة/مجلس النواب/الجمعية العامة..
تشكيل البرلمان الجزائري:يتشكل من غرفتين هما: ا)المجلس الشعبي
الوطني:يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر
لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389نائب ب)مجلس الأمة:هو الغرفة الثانية
ينتخب أعضاؤه لمدة6سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل
3سنوات.عدده حاليا 144 نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس
المنتخبة المحلية و1/3يعينه رئيس الجمهورية.
3)اختصاصات البرلمان ومهامه: * تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها *
مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها* المبادرة باقتراح تعديل
الدستور* مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها * مراقبة عمل الحكومة *
استجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور
4)نظام سير البرلمان: 1/ ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما
ومجموعة لجان 2)يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الحر
3) يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة6اشهر وقد يجتمع في دورة استثنائية(المادة 118 من الدستور)
أهمية البرلمان: * الانتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني * تجسيد
دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة * منع الاستبداد والتجاوزات
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة * هو منبر للتعبير عن انشغالات وطموحات الشعب
الدرس 07 السلطة القضائية
)تعريف القضاء:يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائية.
2)تعريف السلطة القضائية:هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات
المعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية
والمحكمة العليا و المحاكم:هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها
اغلب القضايا لأول مرة توجد في معظم الدوائر الإدارية
ب)المجالس القضائية:هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظر
في الإستئنافات التي ترفع إليها الأحكام التي تصدر عن المحاكم توجد على
مستوى الولايات ج)المحكمة العليا: تأتي في هرم النظام القضائي تختص بتقويم
المحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمة
3)رجال القضاء:يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم(رئيس المحكمة/قاضي التحقيق/وكيل الجمهورية/قاضي الحكم
4)استقلالية السلطة القضائية: بعدة شروط* عدم خضوع القاضي إلا للقانون وضميره المهني * حياد القاضي وعدم انحيازه وتحري العدل
* توفير ضمانات لاستقلال القاضي (الحماية/عدم ممارسة العمل السياسي
/علانية الجلسات/إصدار الأحكام وفق الأدلة والقرائن/حق المتقاضي في
الدفاع/إمكانية استئناف الحكم/خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الأعلى
للقضاء)
5)دور السلطة القضائية: * النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام * السهر على تطبيق القوانين واحترامها
* حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية *القضاء على الظلم * العدل والمساواة
الدرس08 المحكمة العليا
المحكمة العليا ودورها:هي قمة الهرم القضائي في الجزائر يوجد مقرها
بالجزائر العاصمة مهمتها مراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو
المجلس القضائية المطعون فيها بالنقض و تفصل في الأح ام وليس القضايا فعند
قبولها للطعن تحيل القضية إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو جهة أخرى .
غرف المحكمة العليا واختصاصاتها: تتألف المحكمة ك العليا من 8غرف لكل غرفة اختصاصها وهي:
1-الغرفة الجنائية: 2 الغرفة المدنية 3 غرفة الأحوال الشخصية والمواريث 4
الغرفة الاجتماعية 5 غرفة الجنح والمخالفات 6 الغرفة العقارية:
7- الغرفة التجارية والبحرية: 8 غرفة العرائض
تشكيلة المحكمة العليا : تتألف قضاة الحكم : الرئيس الأول،نائب الرئيس،8 رؤساء غرف،18 رئيس قسم على الأقل 95 مستشارا على الأقل
قضاة النيابة : النائب العام،النائب العام المساعد،18 محاميا عاما على الأقل
الدرس9:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تعريفه:هو وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد وحرياتهم التي تلتزم الدولة
باحترامها.وقد أقرتها لجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10ديسمبر1948.(
30مادة.
2)مضمونه:
احتوى الإعلان على ديباجة تحتوي المبادئ الأساسية كالحق والحرية والمساواة
دون تمييز على أساس العنصر أو اللغة أوالدين أو الوضع السياسي أو المركز
الاجتماعي وقسم الحقوق إلى قسمين هما: ا)الحقوق المدنية والسياسية:نصت
عليها المواد(3الى21) وأبرزها الحق في الحياة ، عدم الرق والعبودية والسخرة
الكرامة ، عدم التعرض للتعذيب أو اهانة الكرامة ، حرية التنقل ،إدارة
الشؤون العامة ، حرية التدين والتفكير ، تقلد الوظائف العامة ، حرية الرأي
والتعبير ، المشاركة في الانتخابات، الأمن الشخصي ، حرية التجمعات ،
اللجوء إلى القضاء ،عدم الاعتقال التعسف، المساواة أمام القانون ، الجنسية
ب)الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواد(22الى27) الحق في
(العمل والحصول على اجر عادل ،التمتع بظروف عمل مناسبة وعادلة ،الراحة
الملكية ،إنشاء النقابات،التمتع بمستوى معيشي يكفل المحافظة على
الصحة،الحماية والمساعدة الممنوحة للأسرة ن،الضمان الاجتماعي ،التعليم
الاشتراك في المجتمع الثقافي ،التمتع بحماية الفكر والمؤلف
ج)أحكام ختامية:نصت على التمتع بنظام اجتماعي تتوفر فيه الحقوق والحريات والواجبات والتبعات
الدرس 10 خروقات حقوق الإنسان
)تعريفها:هي التعدي على الحقوق الأساسية للإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي
2)مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان: *الحروب بأشكالها المختلفة *الإبادة
الجماعية للمدنيين * تهجير السكان بالقوة * المعاملات اللا إنسانية
* الممارسات الديكتاتورية وغياب الديمقراطية * الاستعمار بكل أشكاله * احتكار التكنولوجيا * غياب تساوي الفرص وانعدام المساواة
*التمييز العنصري والاستغلال * تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية(الفقر.الآفات الاجتماعية……)
3)أساليب حماية حقوق الإنسان: ا)على المستوى الدولي و الإقليمي:تتمثل في
عقد الاتفاقيات والمعاهدات منها الإعلان العالمي لحقوق الطفل1959/اتفاقية
الوقاية وقمع الجريمة1948/أجهزة الأمم المتحدة(مجلس الأمن .محكمة
العدل)/النظام الأوروبي والعربي والإفريقي لحماية حقوق الإنسان….
على المستوى الوطني: * النص عليها في الدساتير *إصدار قوانين حماية
المعوقين والأطفال والعمال… * إنشاء أجهزة الدفاع عن حقوق الإنسان غير
الحكومية ( الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان * الجمعية الجزائرية للدفاع
عن حقوق الإنسان * الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل
- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
4)منظمة العفو الدولية:هي منظمة غير حكومية مقرها لندن أنشئت 1969من أساليب عملها: *الدعوة إلى الإفراج عن سجناء الرأي (المعارضة)
* العمل على منع حكم الإعدام. *إجراء تحقيقات وحملات عالمية حول انتهاكات حقوق الإنسان
الدرس 11 الأمن والسلم
أولا:الأمن: هو وضع يسود فيه النظام والهدوء والثقة والاطمئنان وراحة البال. يشعر فيه الإنسان بحماية كرامته وممتلكاته
2) ميادينه 1/الأمن الداخلي: يتمثل في ا) الأمن العمومي ب)الأمن
الاجتماعي: ج)الأمن الاقتصادي 2/ الأمن الخارجي (حماية السيادة الوطنية)
ثانيا الحرب:هي قتال بين دولتين أو جيشين فأكثر وتسمى حرب دولية.أو قتال بين جماعتين أو أكثر في دولة ما وتسمى الحرب الأهلية
*السباق نحو التسلح:هو ظاهرة عسكرية وسياسية واقتصادية تتمثل في التنافس
في تطوير واكتساب الأسلحة استعدادا للحرب (أسلحة الدمار الشامل)
ثالثا السلم:هو وضع يسود فيه الأمن والاستقرار و اللاحرب يؤدي إلى الرقي والتطور والمحبة وهو ضرورة عالمية
*كيف نحق السلم: 1)على المستوى العالمي : بتفعيل دور الأمم المتحدة في نشر
السلم ومنع التجارب النووية ومنح الشعوب المستعمرة استقلالها.
2)على المستوى الوطني:يجب تحقيق العدالة الاجتماعية وتكوين المواطن الصالح ونشر قيم التسامح وثقافة السلم.
*أهمية الأمن والسلم: * فرض الاستقرار والنظام * الحياة الكريمة * ضمان
الحقوق والحريات وممارسة الديمقراطية *- تحقيق الازدهار والوئام.
رابعا:العنف هو انتزاع المطالب بالقوة وإكراه الأخر على التنازل عنها
والاعتراف بها .وهو نوعين : *شرعي :يتمثل في المقاومة لرفع الظلم أو طرد
الاحتلال
* غير شرعي:واستعمال القوة لاسترجاع حق مزعوم أو استعمال سلطة القمع لإسكات معارضيها.أو العنف المسلح ضد الدولة.
أسبابه وعلاجه:تتعدد أسباب العنف فمنها السياسي(سياسة القمع) أو الاقتصادي
(فقدان الأمن الغذائي)أو الاجتماعي(التهميش والفقر) أو الثقافي(الصراع
الثقافي).وللقضاء عليه يجب/ تجسيد الديمقراطية وتحقيق التنمية والعدالة
الاجتماعية والفهم الصحيح للدين.ونشر ثقافة السلم.والحوار لحل المشاكل.
الدرس 12 حرية التعبير
1 ـ حرية التعبير : حرية الرأي و التعبير و التفكير هي أن لكل إنسان الحق
في الاختلاف مع غيره لأن في ذلك إثبات للذات البشرية فلا يصح أن يكون
الإنسان إمعة لا رأي له و يتبع كل أحد في رأيه .كما تتمثل في تحرير العقل
من الأوهام و الأساطير و الخرافات فكل شخص يعبر عن فكره بكل حرية،دون تدخل
أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة
2 ـ مظاهر ها : * بالقول و الكلام أو الكتابة و النشر *حرية الصحافة و الطباعة *حرية الاجتماع و تكوين الجمعيات
*حرية الرسم و التمثيل و التسجيل الأسطواني *حرية التظاهر و تقديم العرائض أو الشكاوى *حرية التعليم و التعلم
3 ـ شروط حرية التعبير و قيودها : قال تعالى : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ….) النحل 125
التقيد بحفظ الأمن و النظام العام،الصحة العامة،الأخلاق،احترام حقوق و سمعة الآخرين .
لا يجوز أن تؤدي حرية التعبير إلى الفتنة و الكراهية و الدعوة للعنف .
التحلي بآداب المناقشة و الحوار،و احترام رأي الغير و تقدير كلام الآخرين من غير تسرع في الحكم .
الابتعاد عن الفحشاء وقول الزور وعن الإشاعة المغرضة وعدم الترويج لها
4 ـ أهمية حرية التعبير : لحرية التعبير دور هام في تنمية روح الأخوة و
المحبة و التواصل بين أفراد المجتمع،كما لها أهمية في توطيد علاقات
التعاون و التقارب و التعارف بين الدول و الشعوب و الأمم .
الدرس 13 العمل النقابي
مفهوم النقابة:هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون إلى مهنة واحدة وقطاع
واحد.للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية وتوحيد مواقفهم.
التنظيم النقابي:يسمح القانون للعمال الأجراء وأصحاب المهن الحرة بتكوين
نقابات والانضمام إليها.(المادة 56 من الدستور) وتقوم النقابة بطلب
الاعتماد لدى السلطات المختصة.وتنتخب قيادتها بطريقة ديمقراطية.ولا تسعى
النقابة للوصول إلى السلطة . كالأحزاب السياسية
التعددية النقابية في الجزائر:
إلى غاية سنة1989 كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يمثل النقابة
الوحيدة .حيث سمح الدستور الجديد بظهور نقابات أخرى الاتحاد الوطني لعمال
التربية والتكوين.الاتحاد العام للتجار والحرفيين،النقابة الوطنية
المستقلة لمستخدمي الإدارة العامة. المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي….
دور النقابة:يتمثل دور النقابة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية
للعمالأ)المصالح المادية: ( * رفع الأجور والمنح * السهر على تحسين ظروف
العمل(الأمن/النظافة/الوقاية…) * التدخل لدى صناديق التأمينات الاجتماعية
والتقاعد * السهر على توجيه الخدمات الاجتماعية)
ب)المصالح المعنوية: (* الاتحاد والتضامن بين العمال * ضمان تمثيل العمال
لدى هيئات الدولة * حمل السلطات على إصدار قوانين تحمي حقوق العمال
* التفاوض مع المستخدمين لتحسين ظروف العمل * تسوية النزاعات القائمة بين
العمال وأرباب العمل * اللجوء إلى الإضراب عند فشل المفاوضات
أهمية العمل النقابي ممارسة العمل النقابي يشجع على الحوار والتشاور وفض
النزاعات بالوسائل السلمية ويعمل على رفع الإنتاج وتحسين المرد ودية
الدرس 14 الأحزاب السياسية
تعريف الحزب :هو جماعة منظمة يشترك أفرادها في المبادئ والمصالح تسعى
للوصول إلى السلطة بأساليب ديمقراطية سلمية لتحقيق مبادئها الحزبية
شروط تأسيس الأحزاب السياسية : * إيداع ملف تأسيس الحزب لدى وزير الداخلية .* توفر الشروط التالية في كل عضو من الأعضاء المؤسسين :
(الجنسية الجزائرية – العمر 25 سنة فما فوق – التمتع بالحقوق المدنية – أن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة ).
*احترام الدستور و القوانين المعمول بها .*عقد مؤتمر تأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة .*وضع القانون الأساسي للحزب .
*تحديد اسم الحزب و عنوان مقره .*وضع البرنامج السياسي للحزب .*استعمال اللغة الوطنية و الرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي .
أهداف الحزب: * الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها * تعبئة أعضاء الحزب لتحقيق أهدافه * العمل على كسب ثقة اكبر عدد ممكن من المواطنين
* الترشح للانتخابات المختلفة * تجسيد مبدأ الديمقراطية * الدفاع عن الحرية * توجيه وتوعية المواطنين
دور الحزب:ا)عندما يكون في السلطة: * تحقيق مصالح الجماهير التي وعدهم بها
ب)عندما يكون في المعارضة:الرقابة على الحكومة وكشف أخطائها وانتقادها
ومسائلتها * تشجيع المواطنين على الممارسة السياسية وكسب أنصار جدد
أهمية الحزب * تكوين رأي عام مؤثر * تهيئة وتثقيف المواطن * تحديد المشاكل
القائمة ووضع الحلول لها * الإقلال من الاضطرابات الاجتماعية
- اختيار المرشحين وإعدادهم * تحول دون حكم الأقلية وتمنع الاستبداد
ا
الدرس 16 التكنولوجيا والبيئة
أضرار التكنولوجيا على البيئة: البيئة هي الوسط الحيوي الذي تعيش فيه
الكائنات وقدساهم الإنسان في تلويثها بمنجزاته التكنولوجية ومن بين أسباب
التلوث: * ترك أدخنة المصانع والنفايات السامة تلوث الهواء * إهمال
النظافة و إلقاء النفايات في البحار والأنهار * التجارب النووية * استخدام
الأسلحة البيولوجية والكيماوية * الإكثار من رش المبيدات الكيماوية على
الأشجار * قطع وحرق الغابات والأشجار * توسع ثقب الأوزون في الجو
وينتج عن هذا: * التشوه الجسدي وظهور أمراض مستعصية * هلاك ملايين من الكائنات الحية * فساد التربة ومنتجاتها *- تغيرات مناخية خطيرة
قال الله تعالى(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)سورة الروم الآية 14
كيفية المحافظة على سلامة البيئة (حمايتها) : * التوعية الإعلامية عبر كل
وسائل الإعلام بالمخاطر التي تهدد البيئة * الحفاظ على الغابات ومنع
إتلافها
* تركيب آلات امتصاص وتصفية الغازات السامة الناتجة عن السيارات والمصانع
* إجراء معاهدات دولية تحرم التجارب النووية والتخلص من الأسلحة الذرية
* فرض قوانين تعاقب المخالفين لقوانين حماية البيئة * تأسيس معاهد وجمعيات لمتابعة أحوال البيئة